كتب: امانى محمود
عندما تكون مستأجراً ... إحترس من ( العقد ) :
...........................................................
عملياً عندما يتم تحرير عقد إيجار لابد أن نفهم أنه قد صدر القانون رقم (4) لسنة 1996 و هو سارى إعتباراً من 1996/1/31 و يُعتبر القانون (136) لسنة 1981 غير سارى على العقود التى يتم تحريرها بعد تاريخ صدور القانون الجديد .
و هناك إجراءات إحترازية لابد من إتخاذها عندما تقوم بإستئجار شقة ، و عليك مراعاة الآتى :
- إذا أردت تجنب الخضوع للقانون الجديد فعليك أن تقوم بتحرير عقد الإيجار بتاريخ لاحق لتاريخ صدور القانون الجديد اى قبل 1996/1/31 ، على أن تراعى كتابة كلمة (مشاهره) فى تاريخ إنتهاء العقد وتعنى أنه ممتد لما لا نهاية .
و تستطيع تدوين هذا التاريخ السابق لتاريخ صدور القانون الجديد بصرف النظر عن كون الشقة كانت مؤجرة لغيرك فى هذا التاريخ أم لا ( على أن يكون المستأجر القديم للشقة شاهداً على عقد الإيجار الجديد لضمان عدم مخاصمة المستأجر الجديد مستقبلاً ) ، و كذلك يمكنك تدوين التاريخ السابق لتاريخ صدور القانون الجديد حتى لو لم يكن المبنى نفسه كان قد تم بناءه ساعة إذ ، فالعبرة بتاريخ العقد ذاته.
- لا بأس إن ذكرت أو لم تذكر قيمة الخلو الذى قمت بدفعه ، و يُستحسن بالطبع كتابته فى العقد ( إن إستطعت ) .
- للعلم هناك مخاطرة من أن تتفق مع المالك أن تدفع شهرياً نصف القيمة الإيجارية على ان يتم سداد النصف الآخر خصماً مما سبق أن قمت بدفعه كخلو فى البداية ، فقد يقوم المالك بإجبارك على سداد كامل القيمة الإيجارية ، فليس هناك ما يدل على ان لك حقاً فى دفع نصف قيمة الإيجار فقط ، والأمر يتوقف على وازع من ضمير لمالك العقار .
و فى حالة قبولك بتحرير عقد إيجار طبقاً لما جاء بالقانون الجديد (4) لسنة 1996 :
.........................................................................................................
عليك ان تراعى الآتى :
- حذارى من كتابة كلمة (مشاهره) فى العقد ، فهى تعنى ان فترة العقد تنتهى بعد مدة الإيجار الأولى ، و هى شهر لو كانت القيمة الإيجارية تُدفع شهرياً و سنة فى حالة دفع القيمة الإيجارية سنوياً ، و هذا يمنح المالك الحق فى طرد المستاجر من العين فور إنتهاء تلك الفترة (الأولى) .
و لتلافى الوقوع فى هذه المشكلة على المستاجر ان يكتب فى العقد فى خانة ينتهى العقد فى ( بعد مضى 59 سنة و يُجدد لمدة اخرى ) .
- عند تحرير العقد طبقاً لما جاء بالقانون الجديد فمن حق المستأجر أن يكتب قيمة ما دفعه مقدماً للمالك ، و يدون تفصيلاً انه سيُسدد نصف القيمة الإيجارية فقط على أن يتم خصم النصف الاخر من المبلغ الذى تم سداده سلفاً و الذى سينتهى فى (يتم تحديد الشهر و السنة التى سينتهى فيها سداد نصف القيمة الإيجارية من المبلغ المدفوع مقدماً ) ، وذلك حفاظاً على حقوق المستاجر .
- على أن يتم تدوين سبب الإيجار فى العقد سواء تم كتابة عقد الإيجار طبقاً للقانون الجديد أو القانون القديم ، و يُكتب كالتالى ( سكن شخصى له ولاسرته ) و ذلك حفاظاً على حقوق باقى أفراد الأسرة مستقبلاً و حتى يستفيدوا من الشقة حتى بعد وفاة المستأجر الأصلى للعين .
طرق إثبات و توثيق العقــــــــد :
................................................
بالنسبة للعقد الذى تم تحريره طبقاً للقانون الجديد فيجب إثبات تاريخه بمأمورية الشهر العقارى الواقع بدائرتها العين محل الإيجار .
أما بالنسبة للعقد الذى تم تحريره طبقاً للقانون القديم فليس له إثبات تاريخ ، و لكن هناك تصديق على التوقيع و الذى يتم بحضور المؤجر بالشهر العقارى ، كما يمكن للمستأجر إقامة دعوى صحة توقيع على العقد و ذلك فى حالة إمتناع المالك عن الحضور للشهر العقارى مع المستأجر .
--------------------------------------------------------------------------------------------- اكسجين مصر

0 تعليقات
أكتب تعليق على الموضوع